قرار رقم (1687) لعام 2000(1)
بشأن ضم الخدمة
السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش
ورفع النسبة
ورد تعويض الدفعة الواحدة
بناءً على أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية رقم
/92/ لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد
/71 مكرر آ و82/.
وعلى اقتراح مجـلس ادارة
المؤسسة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة المتخذ بجلسته رقم /16/ / المنعقدة بتاريخ 16/6/2000م.
يقرر ما يلي:
أولاً : بشأن ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة.
مادة 1 ـ يسمح للمؤمن عليه
لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضـم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى
مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة 2 ـ آ ـ يقصد بعبارة
(مدة الخدمة السابقة في الحكومة) سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في
إحدى الوزارات أو الإدارات أو
المؤسسات العامة أو البلديـات أو سائر الجهات العامة الغير مشمولة بتأمين الشيخوخة
أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو
عسكرياً شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة وأن تكون مدة الخدمة كافية لإكمال مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المؤمن عليه لمعاش
الشيخوخة بتاريخ تقدمه بطلب ضم الخدمة.
ب ـ في
حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش عن مدة الخدمة المشار إليها
وفقاً لأحكام المادة /58/ من القانون
/92/ لعام 1959 وتعديلاته.
مادة 3 ـ لا تدخل في عداد الخدمات
المشار إليها:
أ ـ المدة
التي تنتهي بالطرد وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة أو قانون الموظفين
أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح بموجب أحكام المادة /76/ من قانون العمل رقم
/91/ لعام
1959 أو المواد 146 و 147 و 148 من قانون العمل رقم /279/ لعام 946.
ب ـ مدة الغياب بدون إجازة أو الإجازات بدون راتب أو الاستيداع
ج ـ مدة
كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها
د ـ مدة وقف عقد العمل ما لم يرد نص خاص بإدخالها ضمن مدة
الخدمة
هـ ـ مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً
عنها
و ـ كسور الشهر
مادة 4 ـ يؤدي المؤمن عليه إلى
المؤسسة عن المدد المشار إليها في
الفقـرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القرار مبلغاً
يقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /79/
من قانون العاملين الأساسي عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار
وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 أما بالنسبة لباقي المؤمن
عليهم فيؤخذ بالأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثانياً ـ بشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة:
مادة 5 ـ أ ـ يسمح للمؤمن
عليه المشمول بأحكام
المادة /71/ مكرر آ من
القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته
أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة بواقع (1/45) من متوسط الأجر المنصوص عنه في حكم
المادة /58/
من
القانون المذكـور وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
ب ـ يجوز للمؤمن عليه تجزئة المدة السابقة للاشتراك في التأمين وطلب رفع المعاش
عن الجزء الذي يرغب به.
مادة 6 ـ يؤدي المؤمن عليه إلى
المؤسسة خلال المهلة المشار إليها في المادة السابقة مبلغاً يقدر بواقع نسبة قدرها
/7/ بالمائة من أجره السنوي المعرف وفق أحكام الفقرة
/أ/ من المادة /79/ من القانون الأساسي عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين والمطلوب احتساب
نسبة المعاش عنها بواقع (1/45) وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك بالنسبة للخاضعين
لأحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 .
أما بالنسبة لباقي
المؤمن عليهم فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثالثاً : بشأن رد التعويض:
مادة 7 ـ أ ـ يجوز للمؤمن
عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة
المقرر بحكم المادتين /59 ـ
60/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959
وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة
السابقة لاشتراكه في التأمين إن وجدت.
ب ـ يخيَّر المؤمن عليه
الذي انتهت خدمته بالتسريح بين رد التعويض المقبوض دفعه واحدة وبين رده مضافاً
إليه فائدة سنوية بواقع /4/ بالمائة على أقساط شهرية
تساوي مدة الاشتراك السابقة المراد رد التعويض عنها على ألا تقل قيمة القسط الشهري
عن (20%) عشرين بالمائة من أجره المعرف وفق أحكام
الفقرة /أ/ من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة في بداية اشتراكه
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي تم خلاله تقديم طلب الرد وأن لا تزيد عن
/25%/ خمسة وعشرون بالمائة من قيمة هذا الأجر أما إذا
تجاوزت قيمة القسط هذه النسبة تخفض القيمة القصوى وتمدد
آجال التقسيط. أما بالنسبة لباقي العاملين فيؤخذ الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ج ـ يكون رد التعويض المذكور دفعه واحدة إذا كان المؤمن عليه مستقيلاً
من عمله أو بحكم المستقيل.
مادة 8 ـ يجوز تقسيط المبالغ
المستحقة بموجب هذه القرارات نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها /2.5%/ على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط
الشهري 25% من أجر العامل جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق.
مادة 9 ـ في حال استحقاق
المؤمن عليه للمعاش يستمر بسداد الأقساط المترتبة عليه قبل استحقاقه للمعاش وفي
حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شرائط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في
ذمة العامل من جراء طلب ضم الخدمة السـابقة لدى الدولة
دفعة واحدة من تعويضه المستحق.
مادة 10 ـ يحق للمؤمن عليه
تقديم طلب بإلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض وذلك خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار المطلوب إلغاؤه على أن يسجل الطلب في ديوان
المديرية العامة للمؤسسة أو فروعها أصولاً.
مادة 11 ـ يجري الموافقة على
تقسيط المبالغ المستحقة نتيجة صدور القرارات القاضية بضم الخدمة أو رفع نسبة
المعاش أو رد التعويض وفق الأسس الواردة في تلك القرارات شريطة أن لا يقل القسط
الشهري عن /150/ مائة وخمسون ليرة سورية على أنه إذا
كانت المبالغ المترتبة نتيجة لذلك
أقل من (800) ثمانمائة ليرة سورية تدفع دفعة واحدة.
مادة 12 ـ في حال تخلف المؤمن
عليه عن سداد الأقساط في مواعيدها المستحقة فتـترتب
على تلك الأقساط فوائد
تعادل /6/ بالمائة من قيمتها.
مادة 13
ـ يسقط حق المؤمن عليه
في ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة المشار إليها في المادة /1/
من هذا القرار ورفع
النسبة أو رد التعويض إذا تخلف عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذا القرار لمدة
ستة أشهر بدون عذر يقبله مجلس ادارة المؤسسة وترد إليه
جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة.
أما في حال رد التعويض دفعة واحدة فيسقط حق
المؤمن عليه إذا تخلف عن تأديته خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه قرار رد
التعويض بدون عذر يقبله مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 15 ـ المؤمن عليه
المستفيد من هذا القرار والذي يطلب إلغاء قرار رفع النسبة أو ضم الخدمة أو رد
التعويض الصادر وبناءً على طلب مقدم من قبله عن مدة خدمة معينة لا يحق له أن يتقدم
مرة ثانية بطلب رفع نسبة أو ضم خدمة أو رد تعويض عن تلك المدة.
مادة 16 ـ ينشر هذا القرار
ويعتبر نافذاً اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويبلغ من يلزم لتنفيذه
وتلغى كافة الأحكام المخالفة.
دمشق في 6/ 12 / 2000 م