مادة (58)(1)(2)(3)(4) ـ

آ ـ يحسب معاش الشيخوخة على أساس /2.5%/ من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.

ب ـ يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخـة أو العجز والوفاة بواقع /75%/ من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15%/ وبين أجره في نهاية فترة خمس السنوات وأجره في بدايتها /30%/، كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة.

ج ـ لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.

 



(1) عدلت بموجب المادة /10/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

مادة (58)(2) ـ يحسب معاش الشيخوخة بواقع     من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين، ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أعلاه أو (1127.5) ل.س أيهما أقل(3).

ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتها 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك بالتأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:  

"يربط معاش الشيخوخة بواقع 2% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو خلال أية خمس سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر، وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين، ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75% من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو (1000) ل.س أيهما أقل.                                                   

ويرعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في بداية مدة الخمس سنوات التي يختارها ونهايتها 30%. فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة".

وكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المادة (2) من المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963 بعد أن كان نصها السابق كما يلي: مادة /58/ ق-143 يربط معاش الشيخوخة بواقـع 2% من متوسط أجر المؤمن عليـه الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة الذي يتقاضاه المؤمن عليه من المؤسسة 75% من متوسط الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة أو (100) جنيه (أو ألف ليرة) أيهما أقل، ويراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إليه ألا يجاوز الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش كما يراعي عند حساب مدة الاشتراك في التأمين اهمال كسور السنة إذا قلت عن النصف وجبرها إلى سنة إذا زاد عن ذلك.

وكان قد صدر القرار الوزاري رقم 822 تاريخ 25/10/1965 المعدل لهذه المادة.

(3) عدل الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة بعد الزيادات الطارئة على المعاشات بموجب القانون رقم 48 لعام 1974، والقانون (15) لعام 1975، والقانون 21 لعام 1978، والمرسوم التشريعي 13 لعام 1980 بحيث أصبح 1504.25 ليرة سورية.

(4) ألغيت السقوف الرقمية بموجب القانون رقم /5/ لعام 2001.