مادة (60)(1) ـ إذا انتهت خدمة
المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة
الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:
آ (1)ـ في حالة استقالة
المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من
تاريخ عقد الزواج أو الانجاب ويكون التعويض في الحالتين 15% من متوسط الأجر المشار
إليه في المادة السابقة.
ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون
وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (240) اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً
للنسب الآتية:
11% إذا كانت الاشتراكات الشهرية المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً
شهرياً.
13% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن (120)
اشتراكاً شهرياً.
15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً فأكثر.
جـ ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في البنود السابقة
المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (71) مكرراً آ).
(1) بعد
تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق
كما يلي: إذا انتهت خدمة
المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة
الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية.
آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب
زواجها أو انجابها الطفل الأول وذلك إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد
الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون
التعويض في الحالتين بنسبة 12% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
ب ـ في حالة خروج المؤمن
عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240
اشتراكاً شهرياً أو في حالة مغادرته البلاد نهائياً يكون التعويض وفقاً للنسب
الآتية:
(11%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن (60) اشتراكاً شهرياً.
(13%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (60) اشتراكاً شهرياً وتقل عن
(120) اشتراكاً.
(15%) إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه (120) اشتراكاً شهرياً أو أكثر.
جـ ـ في حالة خروج المؤمن
عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه (240) اشتراكاً شهرياً على الأقل يكون للمؤمن
عليه أن يختار بين الحصول فوراً على التعويض المشار إليه في المادة السابقة وبين
الحصول على معاش الشيخوخة المشار إليه في هذا القانون يصرف له عند بلوغه سن
الستين.
ويستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض
المشار إليه في البنود السابقـة المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 71 مكرر.
(1) عدلت الفقرة (آ) بموجب المادة /12/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها
السابق كما يلي:
" في حالة استقالة المؤمن عليه بسبب
زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج
في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض
في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.