مادة (71) مكرر آ(1) ـ يجوز ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.

 



(1)   صدر القرار الوزاري رقم 602 لسنة 1968 وعدل بموجب القرارات التالية:

القرار 408 لعام 1969

القرار 409 لعام 1969

القرار 449 لسنة 1970

القرار 1690 لسنة 1970

القرار 73 لسنة 1972

القرار رقم 85 لسنة 1982

القرار رقم 983 لسنة 1972

القرار رقم 356 لسنة 1972

القرار رقم 59 لسنة 1976

القرار رقم 698 لعام 1978

القرار رقم 1770 لسنة 1979ـ وقد صدر آخر قرار ضم خدمة برقم 1687 / لعام 2000