مادة (59)(2) ـ إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.

 



(2) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:        إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شروط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه ان قلت عن ثلاث سنوات وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.