مادة (71) مكرر(1) ـ مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و
78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها
مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين
ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثـلاث الأخيـرة من
مدة الاشتـراك الفعلية أو كامـل المدة إن قلـت عن ذلك عن كل سنـة من سنوات المدة
السابقـة المشار إليها.
فإذا لم تبلغ مدة
اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 اشتراكاً
شهرياً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار
إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة(2).
(1) صدر القرار الوزاري رقم 140 لعام 1969 وعدل بالقرارات التالية:
القرار 449 لسنة 1970
القرار رقم (1690) لسنة 1970
القرار رقم 73 لسنة 1972
القرار رقم 111 لسنة 1972
(2) ألغيت الفقرة الأخيرة من المادة /71/ مكرر بموجب المادة /38/ من
القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:
على أنه يجوز
خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة
اشتراكهم في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 اشتراكاً شهرياً أو أكثر إذا
انتهت خدمته خلال المدة المذكورة أن يطلبوا
اقتضاء المكافآت المستحقة عن
مدة خدمتهم السابقة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بدلاً من احتسابها في المعاش
طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.