رقـم 92 تاريخ 6 ـ 4
ـ 1959
باسم الأمة :
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور
المؤقت:
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
مادة (1)(2) ـ يعمل بأحكام قانون التأمينات
الاجتماعية المرافق لهذا القانون.
مادة (2)(3)
ـ تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمـل الجهة الإدارية بالنسبة لمؤسسة التأمينات
الاجتماعية.
مادة (3)(4)
ـ على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتخـذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين
الصحي خلال سنة وتأميـن البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4) ـ تلغى
القوانين والأحكام الآتية:
1 ـ القانون (419) لسنة 1959
بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين
لأحكام المرسوم بقانون رقم (317) لسنة 1959 بشأن عقد العمل الفردي.
2 ـ القانون (202) لسنة 1958
في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل.
3
ـ الأحكام الخاصة بطوارئ العمل وأمراض المهنة التي تضمنتها
أحكام القانون رقم (279) لسنة (1946) الخاص بقانون العمل في الجمهورية العربية
السورية، والقوانين والمراسيم التشريعية المعدلة له.
كما يلغى كل نص مخالف
لأحكام القانون المرافق.
مادة
(5) ـ تنقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار المنشأين بمقتضى أحكام
القانون رقم (419) أو صندوق إصابات العمل المنشأ بالقانون رقم /202/ لسنة 1958 إلى
مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام القرار المرافق.
مادة (6)(1)
ـ يشكل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي لجنة مؤقتة للإعداد لتنفيذ هذا
القانون ولاتخاذ الإجراءات التمهيدية في هذا الشأن إلى أن يشكل المجلس المنصوص
عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
(1) نشر في
العدد (71) مكرر (ب) تاريخ 7/4/1959 من الجريدة الرسمية ص 28.
(2) و (3) و
(4) معدلة بموجب المادة ـ 4 ـ من المرسوم التشريعي ـ 21
ـ تاريخ 11/10/1961
(1) معدلة بموجب المادة (6) من المرسوم التشريعي
رقم (21) تاريخ 11/10/1961 والمادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 1964.