تثبت حالات العجز
المشار إليها في المواد 29 و30
و31 و 62 من هذا القانون
بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً
اختصاصياً أو أكثر بحسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز
القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على
اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
(1) عدلت بموجب المادة /18/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:
تثبيت حالات العجز المشار إليها
في المواد 29و30و31و62 بشهادة طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس
الإدارة.
ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط
والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
(2) كانت
معدلة سابقاً بموجب المادة (2) من القرار بقانون 143. وكان نصها السابق كما يلي:
م 85 (ق ـ 92)
تثبت حالات العجز بشهادة طبية من طبيب المؤسسة وفي حالة النزاع يعرض الأمر على
التحكيم الطبي المنصوص عليه في هذا القانون للفصل فيه.