مادة (29)(1) ـ إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة، وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

 

 



(1)  بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي: "إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل استحق المصاب عنه معاشاً شهرياً يعادل 60% من أجره ويجب أن لا يقل معاش العجز الكامل عن 60 ل.س، ويستحق المتدرجون بغير أجر معاشاً شهرياً يحدد بواقع عشر ليرات شهرياً".

وكان الحد الأدنى لمعاش العجز الكامل قد زيد بموجب القرار الوزاري رقم 75 لعام 1968 إلى 95 ل.س.