مادة (31)(2) ـ إذا نشأ عجز مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

 



(1)  بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (10) تاريخ 27/3/1961، الذي ألغى الحد الأدنى لنسبة العجز وكان نصها السابق كما يلي:

"إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم لا تقل نسبته عن 10% ولا تصل نسبته 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.