مادة (62) (3)(4) ـ يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث
العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ
انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل فقط
ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشيء عن إصابة العمل والعجز الناشيء عن المرض
الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على أن لا يقل عن معاش عجز الإصابة
المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة
والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
(3) عدلت بموجب المادة /13/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما
يلي:
يستحق معاش العجز والوفاة
إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من
تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل
وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى
في حساب السن أو تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
(4) بعد تعديلها بموجب المادة (3) من
المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963.
مادة 62 (ق ـ 143) يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو
وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه بشرط أن لا يكون العجز أو الوفاة ناتجة عن
اصابة عمل.