أسئلة عامة

861
عايدة عطية
7/5/2011
13:12
انا موظفة في مؤسسة خاصة ولدي 18 سنة خبرة و مؤمن عليا منذ 15 سنة و سني 56 سنة ماذا افعل لاحصل علي معاش كامل مع العلم ان هناك 5 سنوات عمل في بلد عربي اريد ضمها للتامينات ماذا افعل؟
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:52
الخدمة في البلد العربي غير مقبولة لدينا حاليا
862
جهاد
7/5/2011
08:57
كيف يمكن حل مشكلةالتداخل في الخدمةحيث تم قبض تعويض الخدمة الأولى وانامسجل بتامينات الخدمة الثانية ومدة التداخل حوالي ستة أشهر مع العلم انني قمت بردتعويض للخدمة الأولى ولكم جزيل الشكر
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:46
السؤال غير واضح
863
عبيدالله حسين خضر
7/5/2011
00:48
انا كنت موضف بشركة وتركت العمل بدون اخلاء طرف وانا مسجل بالتامينات هل من الممكن ان اتوضف في اي شركه بدون اخلا ء طرف مع العلم اني عندي مديونيه بالشركه اللي تركتها وهل من الممكن يعطوني اخلاء طرف لوجيت بكفيل ولا لازم اسددهم اول
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:44
نحن تامينات سوري وليس السعودية
864
علي ربيع الخلف
6/5/2011
04:36
انا مواطن سوري مقيم في السعوديه ارغب في التسجيل في نظام المعشات التقاعدي المبكر ماهي الشروط والمبلغ المطلوب وكم يكون الراتب التقاعدي ويبدا عند اي عمر وشكرا
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:43
سوف يتم في القانون الجديد
865
علي ربيع الخلف
6/5/2011
03:15
اناسوري مقيم في السعوديه نرجو منكم توضيح حول برنامج التامين للمغتربين ماهو المبلغ المطلوب ومتى يبدا سن التقاعد الرجو الاجابه
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:43
سوف يتم في القانون الجديد
866
سيمون عابد
5/5/2011
23:56
اصبت بتاريخ 2004 وتم تثبيت نسبة العجز سنة 2010 وراتبي كان 15758 ونسبة العجز 35 % يرجى تحديد الراتب المفترض تقاضيه حيث اني اقبض 2940 ل . س
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:42
يمكنك مراجعة الفلاع المختص للتوضيح اكثر او التقدم الينا بشكوى
867
مازن
5/5/2011
05:09
لماذا لا يحق للابناء وراثة راتب الام في حال كانت قد تقاعدة قبل عام ال 2000 الرجاء الشرح بمثال ( ابناء الام المتقاعةقبل 2000 > او = او< من ابناء الام المتقاعة بعد 2005 من حيث الحقوق التامينية )
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:41
هذا حسب القانون 78 لعام 2001
868
ياسر
5/5/2011
05:00
في حال انتهاء الخدمة نتيجة اصابة عمل ادى الى عجز كلي كيف يحسب راتب المعاش وراتب التعويض
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:40
يمكنك الاطلاع على نصوص القانونية او مراجعة الادارة العامة مدير الشؤون القانونية وشرح الموضوع اكثر
869
غفران تيم
5/5/2011
03:32
انا كنت موظفة في شركة خاصة لمدة أربع سنوات ونصف تابعة لريف دمشق وثم نقلت لشركة ثانية لنفس المالك لمدة عشرة أشهر تابعة لمدينة دمشق وتقدمت باستقالتي بسبب انجاب الطفل الأول. تفاجأت بطريقة حساب التعويض رغم اني على علم بقوانين التأمينات الاجتماعية مع العلم ان الراتب والمدة كانت كمايلي: الشركة الأولى: 7500 لمدة 11 شهر 9000 لمدة 12 شهر 9600 لمدة 12 شهر 16130 لمدة 4 اشهر وذلك بع تسجيل شهادتي الجامعية 18302 لمدة 8 أشهر 18400 لمدة 7 أشهر الشركة الثانية 18400 لمدة 10 أشهر علما انه لا يوجد انقطاع في الاشتراكات الشهرية بين الشركتين اي مدة متواصلة بما ان المادة 60 تنطبق على حالتي اي الاستقالة بسبب الانجاب الأول نص المادة 60 من القانون 92 لعام 1959 والمعدلة بالقانون 78 لعام 2001 "في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.‏" انتهى الاقتباس. اي المادة 59 التي تنص على "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة، صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين." انتهى الاقتباس. اي يحسب على اساس المتوسط الشهري للاشتراك في السنتين الأخيرتين. بينم تم حساب متوسط الأجر فعليا على اساس المادة 58 التي تتناول معاش الشيخوخة والتي لاتقترب ابدا من حالتي وهذا هو نص المادة59 "آ ـ يحسب معاش الشيخوخة على أساس /2.5%/ من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ب ـ يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخـة أو العجز والوفاة بواقع /75%/ من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15%/ وبين أجره في نهاية فترة خمس السنوات وأجره في بدايتها /30%/، كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعد كسور السنة سنة كاملة. ج ـ لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر." انتهى الاقتباس. واخضعو الفترة الأولى لمتوسط راتب بحدود 12000 استنادا على المادة 58 وبعد لقاء مدير فرع دمشق ورئيس دائرة الايرادات ومناقشة الأمر وتبريره بان الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش واجتهاداته الملزمة فهل يعقل ان ادفع اشتراك انا وصاحب العمل لأجر 18400 وما يترتب عليه من ضرائب مالية ايضا وفي النهاية لاتعترف المؤسسة الا براتب بحدود 12000 ارجو الانصاف ولكم جزيل الشكر
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:39
من الافضل مراجعة الفرع المحتص او مراجعتنا في الادارة العامة حسبما ترونه مناسبا لكم من اجل التوضيح اكثر
870
محمد خلايلي
5/5/2011
00:39
انا مدرس في مديرية التربية في حلب تعينت في مسابقة2006 ولديه خدمة سابقة في التربية مدتها 12 سنة اريدضمها كماالمبلغ المطلوب دفعه مع العلم ان عمري 51 سنة وراتبي الان 15000ل س
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:37
حاليا لا يوجد ضم خدمات الا اذا كانت غير مقبوضة
871
سامر البيضون
4/5/2011
23:46
انا اعمل في القطاع الخاص منذ سنتين وانا مسجل بالتأمينات فماهي حقوقي على مؤسسة التأمينات الإجتماعية وهل اذا انتقلت الى عمل اخر تنضم خدمتي في العمل السابق الى العمل الجديد
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:36
نعم يتم ضمها
872
مصطفى محمود عصام الدين محمد
4/5/2011
14:39
تأمينات عين شمس شرق القاهرةمريض بالسكر مزمن ومؤمن عليا و صاحب العمل مسافر أمريكا وبايع السيارة بشخص وعامل لة توكيل عام رسمى وأنا كنت تارك العمل من فترة لانى رأيت أشياء سوء تصرفات والجلسات والالفاظ فتجنبت صاحب العمل وتركتة من مدة ولا أعرف أن أستدل عليةوالشخص الاخر الذى لدية توكيل عام رسمى لاأعرفة من قبل وتعبت من الذهاب كثيرا الى التأمينات لكى أسوى معاش لانى الان لاأقدر على العمل لسوء حالتى من ضرر مرض السكروالتهاب الاعصاب وقصر النظروكل العاملين من المديرة والسيدات لا يقومو بواجبهم لمساعدتى وبكيت أمامهم وتعبت وفلت ربنا كبير أرجو مساعتدى وأحس أنى مواطن مصرى وبلدى مصر اليكم أجترامى
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:36
نحن تامينات سورياوليس مصر
873
حسين الشبلي
4/5/2011
10:55
السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مقدمه:1-أحمد الفرج بن عليوي 2-حسين الشبلي بن سفان 3- حمود محمود الاحمد وهناك عمال كثر أمثالنا من الرقة نبدي مايلي : -كنا نعمل لدى مديرية استصلاح الاراضي بالرقة وفي عام 2010الشهر الخامس استقلنا عن العمل وتم توجيه ملفاتنا لدى فرع التأمينات الجتماعية بالرقة . - ولديناخدمة عرضية ضمن الملف ومؤمن عليها من صاحب العمل وهي المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي ومنظم فيها الاستمارة رقم/1+4/ -ولدى مراجعتناالى فرع التأمينات بالرقة تعذرعن ادخال هذه الخدمة العرضية الى خدماتنا السابقةاجتهادا"من موظفي التأمينات -علما"هناكاشخاص كثرأمثالنامن ذات المديريةتمت تسوية وضعهم وهم حاليا"يقبضون رواتبهم بشكل كامل مضافا" اليه الخدمة العرضية . -وكوننا متضررين ونحن اصحاب حقوق واسوةببقيةزملائنا الاخرين . نرجو من سيادتكم قبول هذه الخدمةو تسوية أوضاعناعلما"بأن رواتبنامقطوعة منذ أكثر من سنةونحن نعيل اسركبيرةولايوجد لدينا مصدر رزق
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:35
حاليا تم توجيه سؤالكم هذا الى فرعنا بالرقة من اجل معالجته ويمكنكم مراجعة الفرع للمتابعة
874
منير
4/5/2011
10:32
يا أخي شكر لكل مواطن شريف بهل البلد في شغل بس المشكلة الحقيقية انو مافي تائمين بهل البلد نحنا بنا تائمين بدنا عقود بدنا اي شي يضمن حقنا
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
22:34
هذا الامر ليس له علاقة بمؤسسة التامينات
875
ماطر
4/5/2011
04:57
خدمت ٣٠سنة في المواصلات على بند الأجور فئة د عمري ٥٨ سنة شهادة إبتدائية السؤال: هل أقبل الترثبيت على المرتبة الرابعة ؟ أو أبقى على بند الأجور؟ وماذا يترتب على ذلك؟ لو سمحت أريد الإجابة اليوم لأني أريد اتخاذ قرار قبل صباح الأربعاء
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
21:04
نحن تامينات سوريا وليس السعودية
876
محمد فراس ظاظا
4/5/2011
01:09
اناموظف بالهاتف هلااستطيع سحب قرض وانا لست متقاعد
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
21:04
لا يجوز من قبلنا
877
محمود السيد
2/5/2011
22:00
انامواطن سوري موظف في الكويت هل يحق لي التسجيلو الاستفادة من الخدمات التي تقدمونهاخصوصا اني نويت تقديم استقالتي من وظيفتي في سورياعلما اني اخذت اجازة بلا اجر لمدة خمس سنوات من سوريا
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
21:03
يمكنك تفصيل الموضوع بشكل اكثر
878
احمد الحوري
2/5/2011
09:25
ماهي تعوضات نهاية الخدمه في القطاع الخاص وذلك في حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل أو تقديم الإستقاله من قبل العامل وشكرا
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
20:44
تخضع للقانون 17 ويمكن مراجعة الفرع المختص
879
أحمد مصطفى سبسبي
2/5/2011
08:18
السادة الاعزاء... تحية عربية.... انا موظف بشركة خاصة ومسجل لديكم منذ عام 2005 برقم 1791740 واحاول جاهدا منذ ثلاث سنوات الحصول على وثيقة بيان راتب من قبلكم دون جدوى وفي كل مرة تقولون لي بان شركتنا عليها ذمم مالية وبناء على ذلك لا يحق لي اخذ وثيقة لحين سداد الذمم المالية لا اعلم كيف تكون المؤسسة التي انشات لحمايتنا من الغبن والظلم تقوم هي بظلمنا حيث ان حضرتكم تحاربون المالك بموظفيه مع العلم باننا اكثر من 700 موظف تقتطع من رواتبنا الشهرية كافة الذمم المالية المستحقة لمؤسستكم اخواني الاعزاء انتظرت كثيرا (ثلاث سنوات) وانا اقول بانه من الغير المعقول ان يستمر هذا القرار ولكن للاسف فانتم مستمرون بتطبيقه ارجو اعادة النظر بهذا القرار باسرع ما يمكنكم وان تسترد مؤسستكم دورها الريادي بالدفاع عن المواطن حفظ الله قائدنا ووطننا من كل سوء ولكم مني كل الشكر ودمتم بود
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
20:44
انا مدير عام مؤسسة التامينات الاجتماعية يمكنك مراجعتي في مكتبي في اي وقت تشاء
880
خالد حلاق
2/5/2011
01:27
كيف تتم معالجة من لديه اكثر من رقم تاميني بنفس سنوات الخدمة وما مصير المبالغ المستوفاة من العامل عن هذه الاشتراكات المزدوجة او من ارباب العمل لهذا العامل
رد التأمينات الاجتماعية
22/5/2011
20:42
سوف يتم معالجة الموضوع مع صدور قانون التامينات الجديد