وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على أحكام المواد 1 و 49 و 82 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته
وعلى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1989.
يقرر ما يلي:
مادة 1 ـ يعمل بجدول الأمراض المهنية رقم /1/ بقسميه /آ ـ ب/ والمرافق لهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذه.
مادة 2 ـ تلغى كافة جداول الأمراض المهنية المعمول بها سابقاً والمخالفة للجدول المنوه عنه بالمادة السابقة.
مادة 3 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5/7/1989 م
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل