قرار رقم "504" لعام 1989

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على أحكام المواد 1 و 49 و 82 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته

وعلى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1989.

يقرر ما يلي:

مادة 1 ـ يعمل بجدول الأمراض المهنية رقم /1/ بقسميه /آ ـ ب/ والمرافق لهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذه.

مادة 2 ـ تلغى كافة جداول الأمراض المهنية المعمول بها سابقاً والمخالفة للجدول المنوه عنه بالمادة السابقة.

مادة 3 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

دمشق في   5/7/1989 م

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل