قـانون التأمينات الاجتماعية

الباب الأول

تعاريف ومجال التطبيق

 

مادة (1) ـ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون.

ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة (2) من هذا القانون.

جـ ـ (1) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1)(2) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

د ـ بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل.

هـ ـ المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.

و ـ بالعجز الكامل(1): كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.

ز (2)ـ الأجر:

1 ـ الأجر المنصوص عليه في الفقرة (آ) من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور، مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 2/10/1995.

2 ـ الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

3 ـ الأجر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين (1و2) السابقتين.



(1) بعد تعديلها بموجب المادة (1) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

جـ (1) ـ بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به، ويعتبر في حكم ذلك، كل حـادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

(2) القرار الوزاري رقم /504/ لعام 1989.

(1)   بعد تعديلها بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963 وكان نصها السابق كما يلي:

 بالعجز الكامل (ق ـ 92): كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر من حالات العجز الكامل حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد ذراعيه، أو فقد ساقيه أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة حالات الجنوب المطبق.

(2) بعد تعديلها بموجب المادة (1) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

ز ـ بالأجر: الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من القانون رقم (91) لعام 1959 في شأن قانون العمل.