مادة (37)(1) ـ على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاً ويكون هذا الإخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة.

ويسري حكم المادة /76/ في حالة تأخير صاحب العمل في القيام بالإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمـة اشتراكات التأمين، أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.

وللمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو عن التغيير في أجره.

 



(1) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 44 تاريخ 31/12/64