مع مراعاة أحكام المادة (73) يلزم صاحب العمل
إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في هذا
القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة
بواقع 10% قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي
لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (73) المشار إليها وبحد أقصى
قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها (30) يوماً.
(1)
بعد
تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:
م (76) مع مراعاة أحكام المادة
(73) يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات
المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ
اضافي إلى المؤسسة بواقع 0.15% من مقدار الاشتراكات وذلك عن كل يوم تأخير اعتباراً
من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة (73) المشار
إليهما".
وكانت هذه المادة قد عدلت بموجب
المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (68) تاريخ 17/7/1962 بعد أن كانت كما يلي:
مادة (76) ق ـ 92 ـ مع مراعاة
أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تخلف عن سداد الاشتراكات المنصوص عليها في
هذا القانون بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة
يوازي مقدار الاشتراكات المستحقة خلال مدة التخلف.
(2)
تناولت
المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 موضوع المبالغ الاضافية المترتبة
على صاحب العمل المتخلف عن الاشتراك بالنص الآتي:
" يعفى أصحاب الأعمال عن أداء
المبالغ الاضافية والفوائد التي ترتبت عليهم طبقاً لأحكام المادتين (73 و 76) من
القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته ولم يقوموا بسدادها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم
التشريعي شريطة تأدية الاشتراكات المترتبة عليهم غير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا
المرسوم التشريعي وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه ووفقاً للتعليمات التي تصدر عن
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولا ترد المبالغ الاضافية والفوائد التي سبق
تأديتها للمؤسسة.