مادة (34)(1)(2) ـ استثناء من
أحكام المادة /29/ إذا أدت اصابة المؤمن عليه المتدرج بأجر أو بدون أجر إلى العجز
الكامل أو الوفاة فيحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت
الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50%/ فيستحق
معاشاً شهرياً يعادل نسبة ذلك العجز من
معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.
(1) عدلت بموجب المادة /4/ من
القانون 78 لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:
ـ استثناء من
أحكام المادة (29) يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره /50/ ل.س في حالة
العجز الكامل المستديم، أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره
(2000) ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون.
(2) معدلة بموجب
المادة (2) من القرار الوزاري رقم (10) تاريخ 28/3/1961 الذي ألغى الحد الأقصى،
كما عدلت بموجب المادة (6) من المرسوم التشريعي (104) تاريخ 31/7/1963 الذي رفع
الحد الأدنى من 30 ل.س إلى 50 ل.س كما رفع الحد الأدنى للمعاش المذكور إلى 80 ل.س بموجب القرار الوزاري
رقم /75/ لعام 1956. كما عدلت
المادة نفسها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها
السابق كما يلي:
"إذا أدت الاصابة إلى وفاة المصاب
فعلى المؤسسة أن ترتب معاشاً شهرياً قيمته 50% من أجرة المتوفي بحيث لا يقل عن 50
ل.س على أن لا يقل المعاش الشهري لكل مستحق عن (15) ل.س وأن لا يجاوز مجموع معاشات
المستحقين 50 ل.س أو معاش المتوفى أيهما أكبر. يوزع على المستحقين من بعده على
الوجه المبين في المادة (99) ويستثنى من الحكم السابق المستحقون عن العمال
المتدرجين بغير أجر ويكون تعويضهم على أساس مائة جنيه دفعة واحدة توزع عليهم طبقاً
لأحكام المادة (89).