مادة (99)(1) ـ لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى
المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لا
يجاوز الربع.
(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها
السابق كما يلي:
م099 (ق .92) : لا يجوز الحجز أو
النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المؤسسة إلا لدين النفقة أو
لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.