مادة (98)(3)(4) ـ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما أفضل شريطة أن لا يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.

 



(3) عدلت بموجب المادة /26/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أجر شهر أو مائة ليرة أيهما أقل.

 (4) صدر القرار الوزاري /351/ لعام 1983