مادة (95) مكرر آ (1): لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة
واحدة من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية.
ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
وتنظم طريقة الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة(2).
(1) أضيفت بموجب المادة (3) من القرار بقانون رقم 143 لعام 1961.
(2) صدر القرار المنفذ رقم 401 تاريخ 7/5/1964.