مادة (95)(1) ـ إذا حكـم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجـن أو الحبـس مدة تزيد على ثلاثة أشهـر وقف حقه في الحصـول على معاشه مدة وجوده في السجن.

فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله.

ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف متجمد.

 



(1) بعد تعديلها بموجب المادة (2) من القرار بقانون رقم 143 لعام 1961 فكان نصها السابق كما يلي: م(95.ق ـ 92) ـ يوقف صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون لمن يحكم عليهم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر بموجب هذا القانون لمن يحكم عليهم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ويستأنف صرفها اعتباراً من أول الشهر الذي يتم خلاله الافراج عنهم.