مادة (94)(4)(5) ـ يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي:

آ ـ طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم. وبشرك المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع.

ب ـ طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون.

ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 



(4) عدلت بموجب المادة /24/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم بها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين.

ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون.

(5) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون 46 تاريخ 3/7/1980 وكان نصها السابق كما يلي: مادة (149) ـ ق. (143) ـ لا يجوز صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية السورية نهائياً.

ويجوز صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقاً للجدول المشار إليه في المادة (61). وكانت هذه المادة قد عدلت بموجب المادة الثانية من القرار بقانون 143 لعام 1961 وكان نصها السابق كما يلي: مادة 94 ـ ق92 ـ لا يجوز صرف المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون في حالة مغادرة مستحقيها لأراضي الجمهورية العربية السورية نهائياً إلا بقرار من مجلس الادارة كما يجوز لها أن تقرر صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات طبقاً للجدول الذي يعده في هذا الشأن.