مادة (93)(1)(2)(3) ـ إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة
بدفعها مضافاً إليها /1%/ من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا
يتجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة، فإذا
كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت
المؤسسة بدفع الـ /1%/ إلى المؤمن عليه وعادة على صاحب العمل بقيمة ما دفعته،
ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن
عليه وصاحب العمل.
(1) عدلت بموجب المادة /23/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها كما يلي:
إذا تأخر صرف
المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها 1%
من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صـرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن
عليه المستندات المطلوبة.
فإذا كان تأخر الصرف
راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ
1% إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته.
ويحدد بقرار من وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
(2)
بعد تعديلها بموجب المادة (2) من القرار بقانون رقم 143 لعام 1961 وكان نصها
السابق كما يلي: م 93 (ق. 92) ـ إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد
المقررة لها في هذا القانون دون عذر قهري التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها 1%
من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ بعد عشرة أيام من تاريخ مطالبتها
بذلك كتابة بخطاب موصى عليه مسحوب بعلم الوصول يوضح فيه المستحق اسمه واسم صاحب
العمل ورقم بطاقة التأمين ومحل اقامته بالضبط ونوع الاستحقاق.
(3) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم
/410/ لعام 1969 المعدل بالقرار (1048) لعام 1974.