مادة (91) ـ على
المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً
خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن
تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن
يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع
المستندات المسوغة للصرف.
ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه
العجز أو تقع فيه الوفاة.
كما يجب أن يتم صرف
تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع
المستندات المسوغة للصرف.