مادة (90)(1) (2) ـ يستمر صرف المعاش:

1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.

2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.

3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال التالية:

آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهـد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.

ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.

وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.

 



(1) بعد تعديلها بموجب المادة (2) من القرار بقانون 143 لعام 1961 وكان نصها السابق كما يلي:

مادة (90) ق ـ 92 ـ يستمر صرف معاش الوفاة:

1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها.

2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو يجاوزن سن 25 سنة مالم يكن عاجزات جسمانياً أو عقلياً عن الكسب ويجوز اعادة صرف المعاش للأرامل والبنات والأخوات في حالة طلاقهن وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

3 ـ للأولاد أو الأخوة حتى يبلغوا 17 سنة مالم يكونوا عاجزين جسمانياً أو عقلياً عن الكسب ويمتد صرف المعاش إلى 24 سنة لمن كانوا مقيدين بصفة منتظمة في المعاهد الدراسية أو الجامعية.

4 ـ للوالدين مدى حياتهما.

 (2) يراجع القرار الوزاري رقم (15) لعام 1959 والقرار (138) لسنة 1966.