المادة (89) مكرر(1):

آ ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية.

ب ـ يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد، التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1952 وتعديلاته، وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.

ج ـ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) السابقة فيما بينهن بالتساوي.

 



(4) أضيفت بموجب المادة /20/ من القانون رقم /78/ لعام 2001