آ ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/
تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب
المعاشات التقاعدية.
ب ـ يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل
وأولاد، التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1952
وتعديلاته، وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي
المذكور.
ج ـ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) السابقة فيما
بينهن بالتساوي.