(1) ألغيت بموجب المادة /38/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 وكان نصها كما
يلي:
لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي
تم زواجه بها بعد بلوغه سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.
(2) بعد تعديلها بموجب المادة (2) من القرار 143
لعام 1961 وكان نصها السابق كما يلي:
مادة 88 (ق ـ 92) ـ مع مراعاة
أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يستمر صرف معاش العجز مدى حياة صاحبه
ويجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة صرف
معونة للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها.