لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي
مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد
ذلك.
(3)"وعلى
اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجـة العجـز في كل
مرة".
(3) عدلت بموجب نص المادة /19/ من
القانون رقم /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:
"وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير درجة العجز في
كل مرة".