على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة
وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك
التعليمات.
ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف
المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها.
وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجري علاجه.