على المؤسسة
إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية.
وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل
أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة
بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.
(3) عدلت بموجب المادة /17/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق
كما يلي:
على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه
مقابل رسم قدره ليرة واحدة.
وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة
من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها
لديه.