مادة (80)(2) :

على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.

وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمـال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

 



(2) عدلت بموجب المادة /16/ من القانون /78/ لعام 2001 وكان نصها السابق كما يلي:

(على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.

وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل نصف ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها).