لا
يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين
أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة /76/ يكون للمؤسسة حق
الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا ما تكلفته من
نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.