(1) بعد تعديلها بموجب المادة (2) من
القرار 143 لعام 1961 وكان نصها السابق كما يلي:
مادة
(78) ( ق ـ 92) يلتزم أصحاب الأعمال والعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين
بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخال أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات
أو خلاف ذلك بالاشتراك في المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويشكل
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي بقرار منه لجنة تختص ببحث هذه الأنظمة
وتقرير الشروط والأوضاع التي تكفل المحافظة على حقوق العمال فيما تزيد قيمته من
المزايا المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبين القرار المذكور تشكيل اللجنة
وطريقة العمل بها والقواعد العامة التي يتعين اتباعها في بحث هذه الحالات.
(2) ألغيت بموجب المادة /38/ من القانون رقم /78
لعام 2001 وكان نصها كما يلي:
ـ
استثناء من حكم المادة (18) يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعفاء
أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم ـ بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا
القانون، على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها قرار من وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل.
وإذا
كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين ذلك في الطلب المنصوص
عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلـة ثلاثة أشهر لتعديل
نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا
القانون.