على كل
صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره (01%)
واحد بالألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.
وتقيد حصيلة هذا الرسم وريع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي
يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من
المادة (63).
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة
هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.