يجب أن
تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة حتى ولو كان عقد
العمل موقوفاً.
وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا
لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب
العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة (51) من القانون رقم
(91) لسنة 1959 في شأن قانون العمل.
غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم
صاحب العمل بسدادها.
وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة
على صاحب العمل.