الباب الرابع

 

في الاشتراكات وكيفية أدائها واقتطاعها

 

مادة (72):(1)

تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون الثاني من كل سنة.

على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالفقرة السابقة.

أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهايـة السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون.

ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.

 



(1)   صدرت القرارات الوزارية المنفذة التالية:

القرار رقم 20 لسنة 1959

القرار رقم 869 لسنة 1965

القرار رقم 998 لسنة 1970

القرار رقم 853 لسنة 1971

القرار رقم 257 لسنة 1972

القرار رقم 911 لسنة 1972

القرار رقم 969 لسنة 1978 المتضمن تحديد أجور فئات عمال البناء وكيفية احتسابها المعدل بالقرار 1666 تاريخ 24/12/1978 والقرار 1191 تاريخ 13/9/1979.