(2) ألغيت بموجب نص المادة /38/ من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:
استثناء من حكم المادة (57) يجوز للمؤمن
عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن
الستيـن متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات
محسوبة في تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق
في المعاش.
ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر كانون
الأول سنة 1979 في الجمهورية العربية السورية.
ملاحظة: وقد ورد في القرار رقم 143 نصاً خاصاً بالمادة 4
منه هو التالي:
مادة (4) ـ ق 143. لا تسري
الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون إلا
فيما يرد به نص خاص.