مادة (71) ـ تدخل المادة التي أدى المؤمن
عليه عنها اشتراكات إلى المؤسسـة وفقاً لأحكام القانونين 419 لسنة 1955، 92 لسنة
1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة (58)
دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.
كما يجوز أن تدخل مدد اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا
التأمين إذا طلب ذلك نصف المشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القانون.
ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع
2% عن كل سنة منها بشـرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر
العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها
خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص
للوفاء بهذا الالتزام أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع
التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذلك كله مع عدم
الإخلال بأحكام البند 4 من المادة 56 والمادة 70.