مادة (7) ـ تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:

آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو كصاحب عمل.

ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.