مادة (69)(1) ـ يكـون الحـد الأدنى لمعـاش الشيخوخـة أو العجـز أو الوفـاة (50) ل.س بالنسبـة للمؤمـن عليه و (15) ل.س في الشهر لكل من المستحقيـن عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم (50) ل.س أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر.

 



(1) بعد تعديلها بموجب المادة (7) من المرسوم التشريعي 104 تاريخ 13/7/1963، وقد رفعت الحدود الدنيا للمعاشات المذكورة بموجب القرارين الوزاريين رقم 75 لعام 1968 و387 لعام 1968، كما تم رفعها بعد الزيادات الطارئة على المعاشات بموجب القانون 48 لعام 1974 والقانون 15 لعام 1975 والقانون (21) لعام 1978 والمرسوم التشريعي 13 لعام 1980 بحيث أصبح الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والعجز الطبيعي المستديم (199.65) ل.س ومعاش عجز الإصابة الكامل 217.80، ومعاش العجز الطبيعي المؤقت (163.35) ل.س ومعاش الوفاة الطبيعية ـ الإصابة (190.57) ل.س والحد الأدنى لمعاش المستحق (45.37) ل.س.