مادة (68) ـ في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصـف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته.

ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة(3)

 



(3) صدر القرار الوزاري المنفذ رقم ق /16/ 377 تاريخ 1/5/1962.