مادة (66)(1) ـ إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.

ويربط معاشه بواقع (2.5%) من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن (5%) من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة.

فإذا تجاوز مجموعهما ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة، وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة (58).

 

 

*       *        *

 

 



(1)  استبدلت بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي (104) تاريخ 13/7/1963 مادة (66) ـ ق ـ لا يحول اشتغال صاحب معاش الشيخوخة كعامل تسري عليه أحكام هذا القانون دون الاستمرار في صرف ذلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه الخدمة.

فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة.