مادة (64) مكرر(1):
آ ـ يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي
يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك
وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:
Ãأولاً: عجز المؤمن
عليه عجزاً كاملاً.
à ثانياً: وفاة المؤمن عليه.
أما في حالة عجز المؤمن عليه
عجزاً جزئياً تزيد نسبته عن 35% فيستحق نصف مبلغ التأمين الاضافي.
ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي ما يأتي:
1 ـ تقديم طلب اشتراك بالتأمين الاضافي
إلى المؤسسة خلال فترة سنة تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم
القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال فترة ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم
الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري
الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين.
3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء
خدمة المؤمن عليه وتزداد النسب الواردة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا المرسوم
التشريعي بواقع 50% من قيمتهـا إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل.
جـ ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات
الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار عن المدير العام لمؤسسة التأمينات
الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
د ـ يوزع مبلغ التأمين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد
الإرث الشرعي.