مادة (64)(2)(3) ـ يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش /2%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهر فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش /80%/ من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.

 



(2) عدلت بموجب المادة (14) من القانون 78 لعام 2001 وكان نصها كما يلي:

ـ يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراكات مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل.

(3) بعد تعديلها بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي (35) لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:               يربط معاش العجز أو الوفاة على أساس 40% من قيمة متوسط الأجر الشهري عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.