مادة (63)(1) ـ يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن (6) اشتراكات شهرية متصلة أو (12) اشتراكاً متقطعاً.

 



(1) بعد تعديلها بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 وكان نصها السابق كما يلي:          يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 12 اشتراكاً شهرياً متصلة أو 24 اشتراكاً شهرياً متقطعة بشرط أن تكون الثلاثة الأخيرة منها متصلة.