مادة (61) مكرر آ(1)(2) ـ يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تتجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد عن السنة ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

 



(1) الفقرة الأولى منها معدلة بموجب المادة (8) من المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 13/7/1963.            ـ صدر القرار الوزاري المنفذ رقم 909 تاريخ 12/12/1963 والمعدل بموجب القرار رقم 969 تاريخ 13/12/1965 والمعدل أيضاً بموجب القرار رقم 1212 تاريخ 17/12/1967.

(2) صدر القرار الوزاري 677 لعام 1982.