مادة (61) ـ يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه
أن تستبدل حقوقه في معاش برأس مال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص.
ويكون استبدال
المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المائة من متوسط
الأجر المشار إليه في المادة (58) على أن لا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال
عن الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقاً للمادة /69/. ويتم الاستبدال وفقاً للشروط
والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس
إدارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة الأولى.