مادة (6) ـ لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة:

أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.

ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.