مادة (6) ـ لا يجوز أن يكون
عضواً في مجلس إدارة المؤسسة:
أ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير
أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في
ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
ب ـ من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه
اعتباره.
جـ ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.