المادة (58) مكرر(1): إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضاً من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.

 



(1) أضيفت بموجب المادة /11/ من القانون 78 لعام 2001