مادة (56)(4) ـ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من:

1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق ما يلي:

أ‌) (14%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

ب)  (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.

2 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق ما يلي:

أ)    (7%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

ب)  (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.

3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

4 ـ مكافآت نهاية الخدمات عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدى إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة /73/ من قانـون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.

5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.

6 ـ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون.

7 ـ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً.