مادة (56)(4) ـ تتكون موارد
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من:
1
ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق ما يلي:
أ) (14%) من أجور
العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام
1959 وتعديلاته.
ب) (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين
التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات
لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد
البلديات.
2 ـ الاشتراكات
الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق ما يلي:
أ) (7%) من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
ب) (10%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين
التشريعيين رقم /119 و 120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات
لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد
البلديات.
3 ـ أموال تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 ـ مكافآت نهاية الخدمات عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب
هذا القانون تؤدى إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة /73/ من
قانـون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
5 ـ الإعانات والهبات
التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.
6 ـ المبالغ الإضافية
وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
7 ـ ريع استثمار
الموارد المذكورة آنفاً.